The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 17

المادة 17

كما تعدلت بموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة:

1- بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة "التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري .

2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة.

تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 17 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/17/