The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 25 مكرر

المادة 25 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12755 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12740 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 )

"لا يمكن للمصارف، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017، الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض الجديدة كافة ولا يمكن بمطلق الاحوال اعادة استعمال الاحتياطي الالزامي الذي تم تنزيله سابقا.

الا انه يمكن للمصارف الاستمرار بتنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض التي تم الاستفادة مقابلها من هذه التنزيلات قبل تاريخ 20/10/2017

تعتبر بحكم الملغاة، المبالغ الاجمالية غير المستعملة بالتاريخ المحدد اعلاه باستثناء المبالغ غير المسحوبة من قبل العملاء وذلك من اصل القروض التي سبق ان تمت الموافقة على افادتها من هذه التنزيلات.

يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".

المادة 25 مكرر من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/25-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/