المادة 31
مادة 31: في حالة الجرم المشهود او عند دعوة صاحب بيت حدث فيه جرم وان لم يكن مشهودا يحق لضباط الجندرمة بصفة كونهم من ضباط الضابطة العدلية المعاونين ان ينظموا المحاضر ويقبلوا الشكاوي والافادات وان يستجوبوا الشهود ويفتشوا المنازل ويأمروا بالتوقيف ويصدروا مذكرات احضار. ان التكليف المقدم من رب البيت يكون حالة شبيهة بالجرم المشهود. ويراد برب البيت رب العائلة وعندما يكون البيت مأهولا بعدة عيال لكل منها مسكنها الخاص يجب اعتبار كل من ارباب هذه العيال المختلفة كرب بيت مستقل بالنسبة الى مسكنه.