The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز لضباط الجندرمة في المواد المختصة بالضابطة العدلية ان يجروا تحقيقا الا في الاحوال الآتية: 1- في حالة الجرم المشهود اذا كان جناية 2- في حالة دعوة رب بيت وقعت فيه جريمة سواء أكانت جناية ام جنحة 3- عند وجود استنابة من المدعي العام او المستنطق. وفي هذه الحالة الاخيرة تنحصر وظيفة ضباط الجندرمة في تحقق ما يطلب منهم وما ينشأ عنه مباشرة. ويجب عند اجراء تحقيق عدلي تكليف مفوض الشرطة او المختار او اعضاء مجلس الشيوخ او شاهدي الحضور وتحليف الكاتب اليمين وذكر هذه المعاملات في المحضر. غير انه يجوز لضباط الضابطة العدلية تنظيم جميع المحاضر بلا شهود اذا لم يستطيعوا الحصول عليهم. ومن الواجب ان تدرج في المحضر جميع المعاملات التي تعتبر مستعجلة في حالة الجرم المشهود وهذه هي: 1- تكليف المختار او اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض الشرطة او الشهود 2- اختيار الكاتب وتحليفه اليمين ان يؤدي وظيفته بامانة 3- الكشف على محل الحادث وتعيين الخبير وتحليفه اليمين اذا كان لا بد من اجراء هذا الكشف بواسطة خبير 4- استجواب الظنين اذا حضر ثم يتلو ذلك اذا اقتضت الحال ا- مقابلة الظنين بالمجني عليه والشهود ب - ابراز الاشياء المثبتة للجرم ت - تفتيش بيت السكن 5- سماع شهادات الشهود على اختلافهم 6- اصدار مذكرة احضار في حق الظنين اذا كان غائبا. وينظم محضر لكل من هذه المعاملات على انفراد ثم تضم هذه المحاضر الى المحضر العام

المادة 32 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/244280/article/32/