المادة 2
مادة 2: تتناول التسوية الغرامات المفروضة غلى ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب التي تتولى فرضها مديرية الواردات في مديرية المالية العامة وفقا للاسس التالية: اولا: بالنسبة لضريبة الدخل: أ- نوع الغرامة التي تتناولها التسوية: 1- تتناول التسوية, الغرامات المفروضة او التي ستفرض بموجب قانون ضريبة الدخل سواء صدرت بموجب جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة او توجبت هذه الغرامات ولم تدفع بعد بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق. 2- تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة, (1) كما تستثنى من التسوية غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل المحددة في المادة 29 من قانون موازنة 1997 ب- المستفيدون من التسوية: يستفيد من التسوية: 1- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق وجرى دفعها قبل العمل بقانون موازنة 1997 ولم يجر الاعتراض عليها في حينه وانتهت مهلة الاعتراض . 2- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بقانون موازنة 1997 ولم يجر الاعتراض عليها في حينه وانتهت مهلة الاعتراض . 3- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 وجرى الاعتراض على التكاليف العائدة لها واصبحت مبرمة سواء دفعت هذه الغرامات قبل العمل بقانون موازنة 1997 ام لم تدفع. 4- المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بقانون موازنة 1997 وانتهت مهلة الاعتراض عليها او اعترض عليها واصبحت مبرمة او تراجع المكلف عن اعتراضه سواء دفعت هذه الغرامات ام لم تدفع. 5- المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. ج- الاجراءات الواجب اتباعها في التسوية 1- تقدم طلبات التسوية الى دائرة ضريبة الدخل في بيروت او الى رئاسة المالية المختصة في المحافظة تبعا لمركز التكليف وذلك وفقا للنموذج المرفق وضمن المهل التالية: (1)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرتين "1 و2" من البند ب اعلاه: في مهلة اقصاها 31/10/1997 (2)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "3" من البند "ب" اعلاه: خلال مهلة ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض ان من قبل الادارة او لجنة الاعتراضات او مجلس شورى الدولة, او تراجع المكلف عن الاعتراض في اي من هذه المراحل. (3)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "4" من البند "ب" اعلاه: خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وفقا للاصول بالنسبة للغرامات التي لم يجر الاعتراض على التكليف العائد لها. وفي حال الاعتراض على التكليف, يعطى المكلفون مهلة ثلاثة اشهر لتقديم طلب التسوية تبدمن التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض من الادارة من لجنة الاعتراضات او من مجلس شورى الدولة او تراجع المكلف عن الاعتراض في اي من هذه المراحل (4)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "5" من البند "ب" يقدم طلب التسوية مع التصريح المتضمن الغرامة المتوجبة. تحتسب غرامة التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق التي تجري التسوية عليها على اساس ما تكون قد بلغته بتاريخ تقديم التصريح مرفقا بطلب التسوية. يجب ان تتم تأدية الضريبة والغرامة المخفضة خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة المرجع المختص على التسوية تحت طائلة فقدان الحق بها. يعتبر تقديم طلب التسوية بمثابة تبليغ اذا لم يتبين حصول التبليغ بوسيلة اخرى. 2- تحال طلبات التسوية مع تقرير الوحدة المختصة واقتراحاتها الى رئيس مصلحة الواردات الذي يحيلها مع اقتراحاته الى وزير المالية بواسطة مدير المالية العام. 3- يبت المرجع المختص بالتسوية وبنتيجة الموافقة عليها تصدر الوحدة المالية المختصة اوامر مستعجلة بالتنزيل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذه الموافقة. اما الموافقات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي لم ينظم بها اوامر التنزيل المستعجل فتعطى الوحدة المختصة مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار لاصدار اوامر التنزيل. ' 4- يتوجب على الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل ان تذكر على امر التنزيل المستعجل تاريخ انتهاء مهلة تسديد الضريبة مع الغرامة المخفضة. وفي حال دفع الضريبة والغرامة المخفضة بموجب علم تنزيل مستعجل تقوم دوائر التحصيل والجباية بابلاغ الوحدة المختصة بضريبة الدخل بتسديد الضريبة والغرامة المخفضة ليصار الى اصدار جداول تنزيل بالمبالغ المخفضة والمسددة, كما تعيد دوائر التحصيل اوامر التنزيل المستعجل التي لم تسدد ضمن المهلة ليصار الى الغائها. 5- اما اوامر التنزيل المستعجل التي صدرت استنادا الى التعميم رقم 603/ص 1 تاريخ 11/6/96 والتي لم يسدد اصحابها الضريبة والغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في التعميم المذكور فيعطى اصحابها مهلة تنتهي في 31/8/1997 من اجل تسديدها وذلك تحت طائلة فقدان الحق بالتسوية وفي حال عدم التسديد تقوم الوحدات المختصة بذات الاجراءات المبينة في البند 4 اعلاه من اجل الغاء اوامر التنزيل غير المسددة من اصحابها. 6- يمكن استرداد الغرامة المدفوعة والتي تمت الموافقة على التسوية بشأنها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبلغ امر التنزيل المستعجل العائد للتسوية, واذا لم يسترد المكلف الغرامة التي صدرت بموجب التنزيل المستعجل خلال مهلة الاشهر الستة المحددة اعلاه يفقد حقه باستردادها او المطالبة بها ويتوجب على الدوائر المالية المختصة العمل على الغاء التنزيل المستعجل. ثانيا: بالنسبة لرسم الانتقال أ- نوع الغرامة التي تتناولها التسوية: تتناول التسوية الغرامات المفروضة او التي ستفرض على الواقعات ايا كان تاريخ حصولها. ب- المستفيدون من التسوية: يستفيد من التسوية: 1- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 والتي لم يجر الاعتراض عليها وانتهت مهلة الاعتراض ولم يتم دفعها قبل العمل بقانون موازنة 1997 2- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات تحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 التي جرى الاعتراض عليها واصبحت مبرمة, ولم تدفع. 3- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات تحقق بعد العمل بقانون موازنة 1997 وانتهت مهلة الاعتراض عليها او اعترض عليها واصبحت مبرمة او تراجع المكلف عن اعتراضه. ج- الاجراءات الواجب اتباعها في التسوية: 1- تقدم طلبات التسوية الى دائرة رسم الانتقال في بيروت او الى رئاسة المالية المختصة في المحافظة تبعا لمركز التكليف وفق النموذج المرفق وضمن المهل التالية: (1) بالنسبة للمستفيدين من التسوية المشار اليهم في 1 اب ثانيا في مهلة لا تتعدى 30/9/1997 (2) بالنسبة للمستفيدين من التسوية المشار اليهم في 2 ب "ثانيا" في مهلة ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما. (3) بالنسبة للمكلفين المشار اليهم في 3 ب "ثانيا" اعلاه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ بالنسبة للغرامات التي لم يعترض عليها وانتهت مهلة الاعتراض ومن التاريخ الذي اصبح فيه التكليف مبرما في الحالات التي تم الاعتراض على التكليف يعتبر تقديم طلب التسوية بمثابة تبليغ اذا لم يتبين حصول التبليغ بوسيلة اخرى. (4) تحال طلبات التسوية مع تقرير الوحدة المختصة واقتراحها الى رئيس مصلحة الواردات الذي يحيلها مع اقتراحاته الى وزير المالية بواسطة مدير المالية العام. (5) يبت المرجع المختص بالتسوية وبنتيجة موافقته عليها تصدر الوحدة المختصة امر تنزيل بالغرامة المخفضة خلال مهلة شهرين من تاريخ الموافقة. (6) يتوجب على الوحدة المالية المختصة ان تذكر على امر التنزيل تاريخ انتهاء مهلة تسديد الرسم والغرامة المخفضة. (7) يجب ان يتم دفع الرسم وملحقاته مع الغرامة المخفضة خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة الموافقة على التسوية تحت طائلة فقدانه الحق بالتسوية. ثالثا: بالنسبة لضريبة الاملاك المبنية 1- تشمل التسوية الغرامات المحققة سواء تم التكليف بها قبل العمل بقانون موازنة 1997 ام بعده, سواء سددت ام لم تسدد, سواء اعترض عليها واصبح التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض او لم يعترض وانتهت مهلة الاعتراض . 2- يعتمد النموذج المرفق من اجل تقديم طلبات التسوية. 3- تحتسب غرامة الدفع المسبق التي جرت التسوية عليها بتاريخ تقديم التصريح مرفقا بطلب التسوية على اساس ما تكون قد بلغته بتاريخ تقديم التصريح, شرط ان تتم تأدية الضريبة الخاضعة لنظام الدفع المسبق والغرامة المخفضة التابعة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة المرع المختص على التسوية. 4- يجب على المكلف المستفيد من التسوية ان يسدد الضريبة غير المدفوعة وغير الخاضعة لنظام الدفع المسبق والغرامات المخفضة التابعة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الموافقة تحت طائلة فقدان حقه بها. 5- تعتمد سائر الاجراءات المحددة في البند "ج" من اولا على تسوية غرامات ضريبة الاملاك المبنية. '
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان (2) و(3) من البند (ج) من اولا) by قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997, article 1, 09/10/1997
مادة 1: تلغى الفقرتان (2) و(3) من البند (ج) من اولا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على ضريبة الدخل) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يأتي: "2- تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "3- يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع مستند التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ. اما الموافقات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي لم تنظم بها اوامر التنزيل المستعجل فتعطى الوحدة المختصة مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار لاصدار اوامر التنزيل".
Replaced or reworded (الفقرتان (4) و(5) من البند (ج) من ثانيا) by قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997, article 2, 09/10/1997
مادة 2: تلغى الفقرتان (4) و(5) من البند (ج) من ثانيا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على رسم الانتقال) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يلي: "(4) تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "(5) يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع امر التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ".
Extended (الفقرة (5) - البند (ج) - اولا) by قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997, article 3, 09/10/1997
مادة 3: تمدد حتى 31/10/1997 المهلة المنصوص عنها في الفقرة (5) - البند (ج) - اولا- من المادة الثانية من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 والمعطاة حتى 31/08/1997 من اجل تسديد اوامر التنزيل المستعجل التي صدرت استنادا الى التعميم رقم 603/ص 1 تايخ 11/06/1996 ولم يسدد اصحابها الضريبة والغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في التعميم المذكور.