All legislation

قرار Decision No. 764 07/06/1997

تسوية غرامات التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير في الدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب.

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
07/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2398-2402
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002
Amended by
قرار رقم 961 تاريخ 06/11/1998 (the text)
قرار رقم 697 تاريخ 06/07/1998 (the text)
قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997 (Arts. 2, 3, 5, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على المادة 33 من القانون رقم 594 تاريخ

7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997) معطوفة على

المادة 39 من قانون موازنة 1996 معطوفة على

المادة 50 من قانون موازنة 1950,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

لا سيما القانون رقم 282/93,

بناء على القانون تاريخ 17/09/1962 قانون

ضريبة الاملاك المبنية وتعديلاته لا سيما

القانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم

374 تاريخ 24/08/1994,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته, (قانون اصول تحصيل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم

158/96-97 تاريخ 12/05/1997,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 من قانون موازنة 1997 التي تجيز لوزير المالية اجراء تسوية على غرامات التحقق والتأخير في الدفع (غرامات التحصيل) ضمن اصول محددة.

المادة 2

مادة 2: تتناول التسوية الغرامات المفروضة غلى ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب التي تتولى فرضها مديرية الواردات في مديرية المالية العامة وفقا للاسس التالية: اولا: بالنسبة لضريبة الدخل: أ- نوع الغرامة التي تتناولها التسوية: 1- تتناول التسوية, الغرامات المفروضة او التي ستفرض بموجب قانون ضريبة الدخل سواء صدرت بموجب جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة او توجبت هذه الغرامات ولم تدفع بعد بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق. 2- تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة بسبب تكرار المخالفة, (1) كما تستثنى من التسوية غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل المحددة في المادة 29 من قانون موازنة 1997 ب- المستفيدون من التسوية: يستفيد من التسوية: 1- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق وجرى دفعها قبل العمل بقانون موازنة 1997 ولم يجر الاعتراض عليها في حينه وانتهت مهلة الاعتراض . 2- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بقانون موازنة 1997 ولم يجر الاعتراض عليها في حينه وانتهت مهلة الاعتراض . 3- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 وجرى الاعتراض على التكاليف العائدة لها واصبحت مبرمة سواء دفعت هذه الغرامات قبل العمل بقانون موازنة 1997 ام لم تدفع. 4- المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بقانون موازنة 1997 وانتهت مهلة الاعتراض عليها او اعترض عليها واصبحت مبرمة او تراجع المكلف عن اعتراضه سواء دفعت هذه الغرامات ام لم تدفع. 5- المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. ج- الاجراءات الواجب اتباعها في التسوية 1- تقدم طلبات التسوية الى دائرة ضريبة الدخل في بيروت او الى رئاسة المالية المختصة في المحافظة تبعا لمركز التكليف وذلك وفقا للنموذج المرفق وضمن المهل التالية: (1)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرتين "1 و2" من البند ب اعلاه: في مهلة اقصاها 31/10/1997 (2)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "3" من البند "ب" اعلاه: خلال مهلة ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض ان من قبل الادارة او لجنة الاعتراضات او مجلس شورى الدولة, او تراجع المكلف عن الاعتراض في اي من هذه المراحل. (3)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "4" من البند "ب" اعلاه: خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وفقا للاصول بالنسبة للغرامات التي لم يجر الاعتراض على التكليف العائد لها. وفي حال الاعتراض على التكليف, يعطى المكلفون مهلة ثلاثة اشهر لتقديم طلب التسوية تبدمن التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض من الادارة من لجنة الاعتراضات او من مجلس شورى الدولة او تراجع المكلف عن الاعتراض في اي من هذه المراحل (4)- بالنسبة للمكلفين موضوع الفقرة "5" من البند "ب" يقدم طلب التسوية مع التصريح المتضمن الغرامة المتوجبة. تحتسب غرامة التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق التي تجري التسوية عليها على اساس ما تكون قد بلغته بتاريخ تقديم التصريح مرفقا بطلب التسوية. يجب ان تتم تأدية الضريبة والغرامة المخفضة خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة المرجع المختص على التسوية تحت طائلة فقدان الحق بها. يعتبر تقديم طلب التسوية بمثابة تبليغ اذا لم يتبين حصول التبليغ بوسيلة اخرى. 2- تحال طلبات التسوية مع تقرير الوحدة المختصة واقتراحاتها الى رئيس مصلحة الواردات الذي يحيلها مع اقتراحاته الى وزير المالية بواسطة مدير المالية العام. 3- يبت المرجع المختص بالتسوية وبنتيجة الموافقة عليها تصدر الوحدة المالية المختصة اوامر مستعجلة بالتنزيل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذه الموافقة. اما الموافقات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي لم ينظم بها اوامر التنزيل المستعجل فتعطى الوحدة المختصة مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار لاصدار اوامر التنزيل. ' 4- يتوجب على الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل ان تذكر على امر التنزيل المستعجل تاريخ انتهاء مهلة تسديد الضريبة مع الغرامة المخفضة. وفي حال دفع الضريبة والغرامة المخفضة بموجب علم تنزيل مستعجل تقوم دوائر التحصيل والجباية بابلاغ الوحدة المختصة بضريبة الدخل بتسديد الضريبة والغرامة المخفضة ليصار الى اصدار جداول تنزيل بالمبالغ المخفضة والمسددة, كما تعيد دوائر التحصيل اوامر التنزيل المستعجل التي لم تسدد ضمن المهلة ليصار الى الغائها. 5- اما اوامر التنزيل المستعجل التي صدرت استنادا الى التعميم رقم 603/ص 1 تاريخ 11/6/96 والتي لم يسدد اصحابها الضريبة والغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في التعميم المذكور فيعطى اصحابها مهلة تنتهي في 31/8/1997 من اجل تسديدها وذلك تحت طائلة فقدان الحق بالتسوية وفي حال عدم التسديد تقوم الوحدات المختصة بذات الاجراءات المبينة في البند 4 اعلاه من اجل الغاء اوامر التنزيل غير المسددة من اصحابها. 6- يمكن استرداد الغرامة المدفوعة والتي تمت الموافقة على التسوية بشأنها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبلغ امر التنزيل المستعجل العائد للتسوية, واذا لم يسترد المكلف الغرامة التي صدرت بموجب التنزيل المستعجل خلال مهلة الاشهر الستة المحددة اعلاه يفقد حقه باستردادها او المطالبة بها ويتوجب على الدوائر المالية المختصة العمل على الغاء التنزيل المستعجل. ثانيا: بالنسبة لرسم الانتقال أ- نوع الغرامة التي تتناولها التسوية: تتناول التسوية الغرامات المفروضة او التي ستفرض على الواقعات ايا كان تاريخ حصولها. ب- المستفيدون من التسوية: يستفيد من التسوية: 1- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 والتي لم يجر الاعتراض عليها وانتهت مهلة الاعتراض ولم يتم دفعها قبل العمل بقانون موازنة 1997 2- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات تحقق قبل العمل بقانون موازنة 1997 التي جرى الاعتراض عليها واصبحت مبرمة, ولم تدفع. 3- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات تحقق بعد العمل بقانون موازنة 1997 وانتهت مهلة الاعتراض عليها او اعترض عليها واصبحت مبرمة او تراجع المكلف عن اعتراضه. ج- الاجراءات الواجب اتباعها في التسوية: 1- تقدم طلبات التسوية الى دائرة رسم الانتقال في بيروت او الى رئاسة المالية المختصة في المحافظة تبعا لمركز التكليف وفق النموذج المرفق وضمن المهل التالية: (1) بالنسبة للمستفيدين من التسوية المشار اليهم في 1 اب ثانيا في مهلة لا تتعدى 30/9/1997 (2) بالنسبة للمستفيدين من التسوية المشار اليهم في 2 ب "ثانيا" في مهلة ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه التكليف مبرما. (3) بالنسبة للمكلفين المشار اليهم في 3 ب "ثانيا" اعلاه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ بالنسبة للغرامات التي لم يعترض عليها وانتهت مهلة الاعتراض ومن التاريخ الذي اصبح فيه التكليف مبرما في الحالات التي تم الاعتراض على التكليف يعتبر تقديم طلب التسوية بمثابة تبليغ اذا لم يتبين حصول التبليغ بوسيلة اخرى. (4) تحال طلبات التسوية مع تقرير الوحدة المختصة واقتراحها الى رئيس مصلحة الواردات الذي يحيلها مع اقتراحاته الى وزير المالية بواسطة مدير المالية العام. (5) يبت المرجع المختص بالتسوية وبنتيجة موافقته عليها تصدر الوحدة المختصة امر تنزيل بالغرامة المخفضة خلال مهلة شهرين من تاريخ الموافقة. (6) يتوجب على الوحدة المالية المختصة ان تذكر على امر التنزيل تاريخ انتهاء مهلة تسديد الرسم والغرامة المخفضة. (7) يجب ان يتم دفع الرسم وملحقاته مع الغرامة المخفضة خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة الموافقة على التسوية تحت طائلة فقدانه الحق بالتسوية. ثالثا: بالنسبة لضريبة الاملاك المبنية 1- تشمل التسوية الغرامات المحققة سواء تم التكليف بها قبل العمل بقانون موازنة 1997 ام بعده, سواء سددت ام لم تسدد, سواء اعترض عليها واصبح التكليف مبرما بنتيجة البت بالاعتراض او لم يعترض وانتهت مهلة الاعتراض . 2- يعتمد النموذج المرفق من اجل تقديم طلبات التسوية. 3- تحتسب غرامة الدفع المسبق التي جرت التسوية عليها بتاريخ تقديم التصريح مرفقا بطلب التسوية على اساس ما تكون قد بلغته بتاريخ تقديم التصريح, شرط ان تتم تأدية الضريبة الخاضعة لنظام الدفع المسبق والغرامة المخفضة التابعة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة المرع المختص على التسوية. 4- يجب على المكلف المستفيد من التسوية ان يسدد الضريبة غير المدفوعة وغير الخاضعة لنظام الدفع المسبق والغرامات المخفضة التابعة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الموافقة تحت طائلة فقدان حقه بها. 5- تعتمد سائر الاجراءات المحددة في البند "ج" من اولا على تسوية غرامات ضريبة الاملاك المبنية. '

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير المالية العام البت بطلبات تسوية الغراماتط المفروضة او التي تفرض على المكلفين ضمن الفيم والمعدلات التالية: قيمة الغرامة قبل النسبة المئوية اولا: ضريبة الدخل التسوية للتنزيل

عن عام 1993 وما لغاية 40 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 40 مليون ليرة 30% عن العام 1995 لغاية 40 مليون ليرة 20% عن العام 1996 لغاية 40 مليون ليرة 10% ثانيا: رسم الانتقال عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% عن عام 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% ثالثا: الاملاك المبنية عن عام 1993 وما لغاية 15 مليون ليرة 70% قبل عن عام 1994 لغاية 15 مليون ليرة 30% عن عام 1995 لغاية 15 مليون ليرة 20% ايرادات 1996 لغاية 15 مليون ليرة 10% رابعا: ترفع باقي طلبات التسوية التي تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة اعلاه الى وزير المالية حسب الاصول للبت فيها.

المادة 4

مادة 4: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة او الرسم المتوجب ضمن المهل المحددة فيه.

المادة 5

مادة 5: تشمل التسوية غرامات التحقق النسبية وغرامات التحقق المحددة بمبالغ مقطوعة شرط ان لا تقل الغرامة بعد تخفيضها عن الحد الادنى المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بها.

المادة 6

مادة 6: تبقى التسوية على غرامات الضرائب غير المباشرة خاضعة للنصوص الخاصة المتعلقة بها اما غرامات الضرائب غير المباشرة التي لا تتضمن النصوص المتعلقة بها احكاما خاصة باجراء التسوية او حظرها فيعود امر البت بها لوزير المالية.

المادة 7

مادة 7: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

المادة 8

مادة 8: تخفض غرامات التأخير في الدفع المنوه عنها في المادة الخامسة اعلاه وفقا لما يلي: 80% عن الغرامات عن ايرادات سنوات 1993 وما قبل 60% عن الغرامات عن ايرادات سنتي 1994 و1995 40% على الغرامات عن ايراد سنة 1996 يحق للمكلفين الذين سددوا الغرامة بعد العمل بقانون موازنة 1997 وقبل تاريخ نفاذ هذا القرار طلب التسوية على تلك الغرامة وفق المعدلات المبينة اعلاه.

المادة 9

مادة 9: يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بتنفيذ مضمون المادة الثامنة من هذا القرار وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها اما الغرامات المدفوعة وفق منطوق الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة اعلاه فيتم استردادها بعد تخفيضها, ويستعمل لهذه الغاية النموذج رقم المرفق..

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة مراقبة الجباية التدقيق في كيفية تنفيذ احكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7/6/97 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة