المادة 133
تنظم السجلات المبينة في المادة السابقة وفقا للتعليمات الموضوعة بشأنها. ترقم صفحات هذه السجلات بالاحرف ويدون مجموعها في بداية السجل ونهايته ويصدق هذا المجموع القاضي والكاتب .
اما سجلات القرارات والاحكام والحجج الشرعية فيؤشر القاضي بتوقيعه في رأس كل صحيفة منها.