المادة 134
اذا وقع غلط او سهو في محاضر المحاكمة او الاحكام او القرارات او السجلات فلا يجوز تصحيح الغلط او السهو بحك الكلمة المغلوطة وتحشية الكلمات الساقطة وانما يجب شطب الكلمة المغلوطة بخط رفيع وكتابة الكلمة او الكلمات الساقطة على هامش المحاضر والاحكام والسجلات وتصديقها من القاضي او هيئة المحكمة والكاتب .