The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 396

المادة 396

(عدلت بموجب قانون 350/1994 )

يحدد القاضي عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المراد بيعها وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة او كانت هناك ضرورة تستدعي الاسراع بالبيع بسبب تعرض الاموال للتلف او لتقلب الاسعار.

يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".

المادة 396 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/396/