المادة 396
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يحدد القاضي عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المراد بيعها وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة او كانت هناك ضرورة تستدعي الاسراع بالبيع بسبب تعرض الاموال للتلف او لتقلب الاسعار.
يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 13, 23/06/1994
مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".