المادة 404
يجوز للقاضي الفرد اذا كان المراد بيعه اسهما من اي نوع كانت واسنادا قابلة للتداول وايرادات مؤيدة وحصص موصين في الشركات وكانت هذه الاسهم والاسناد ذات شأن ان يستعين بأحد ارباب المصارف في بعض اجراءات البيع وعليه على ضوء ذلك ان يقرر ما يجب ان يتخذه من اجراءات الاعلان.