المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1992 / 2015 ) (عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
يتألف جهاز اللجنة الفاحصة كما يلي:
1- رئيس اللجنة الفاحصة:
المدير العام للتربية او من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل.
2- معاونو الرئيس:
يعاون الرئيس ثمانية يختارهم من بين افرادالهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي او من بين مقرري اللجان الفرعية الذين مارسوا هذه المهمة مدة عشر سنوات على الاقل وما زالوا في الخدمة الفعلية , او من بين الموظفين الاداريين في الفئتين الثانية والثالثة في الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية والمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لكل شهادة من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها ولكل دورة من الدورتين العادية والاستثنائية كما يعاونه رؤساء المناطق التربوية ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بصفته مقررا , ولا يترتب لصالحهم اي تعويض لقاء كونهم معاونين للرئيس , وهم يخضعون جميعا لموجب التكتم والالتزام بالسرية وفق ما توجبه القوانين النافذة.
3 - مقرر اللجنة الفاحصة:
يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجنة الفاحصة، ويجوز للمدير العام للتربية تكليف ثلاثة
موظفين من دائرة الامتحانات، من الفئة الرابعة على الاقل، القيام بمهام مقرر في اضافيين للجان الفاحصة.
«4 ــ الـمصحّحون والـمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في الـمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الـموظفين العاملين في الـملاكات التعليمية، أو الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمؤسسات الخاصة أو الـمستعان بهم للتدريس في الـمؤسسات الرسمية أيا كان مصدر تمويل هذه الاستعانه بهم، على أن يكون كل منهم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد أو في هذه الاستعانه؛ وفي الـمادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها».
5 - اللجان الفرعية:
يدير كل لجنة فرعية مقرر يعاونه نائب مقرر وعدد من المدققين والمصححين يحدد عددهم ومهامهم بقرار يصدر عن المدير العام للتربية.
6 - مندوبو المناطق:
من الاداريين والاساتذة الثانويبن، وهم مسؤولون امام رئيس اللجنة الفاحصة عن الاشراف على تنفيذ اعمال الامتحانات في المحافظات.
7- الهيئة الادارية:
وهي مؤلفة بالنسبة الى كل شهادة من:
- رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه: (رئيسا)
- مقرري اللجان الفرعية:(أعضاء)
- مقرر اللجنة الفاحصة:(مقررا)
8 - فقرة مضافة بموجب المرسوم 1992 تاريخ 7/5/2015 ج.ر 20
لجنة بنك الاسئلة:
يرأسهاالمدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها، أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينقذونها فتحدد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
9- لجنة المعلوماتية والمكننة :
وتتألف من رئيس وخمسة فنيين لمؤازرة اعمال الامتحانات كافة من الناحية الفنية، على ان يكون الرئيس حائزا على الدبلوم في هندسة الكمبيوتر أو على الاجازة الجامعية في المعلوماتية مقرونة كل منهما بخيرة سنتين على الاقل ، وأن يكون الفنيون حائزين على شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية أو في التصميم الغرافيكي (Graphic Design) ، وتكون مهمة اللجنة تأمين صيانة وتشغيل وتحميل الاجهزة والبرامج التابعة للمعلوماتية المتعلقة بالامتحانات الرسمية في مراحلها كافة ، والاشراف على ضمان حسن سير العمل فيها وتأمين حفظ ونسخ المعلومات بواسطة ال (Back Up) وتحدد فترة عملها بمدة أقصاها اربعة اشهر سنويا .
يتم التعاقد مع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب عقود بالتراضي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية ، على أن تلحظ هذه العقود موجبات هؤلاء وبخاصة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها ، وتغطى نفقات بدلات التعاقد من الاعتماد الذي تصرف منه نفقات تعويضات الامتحانات الرسمية .
10 - لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية :
وتكون مهمتها تأمين المراقبة وحسن سير العمل في مراكز هذه الامتحانات ، وهي تتألف من اساتذة ومدرسين وإداريين من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية ، يحدد عددهم بقرار من المدير العام للتربية على ضوء عدد المراكز التي ستجري الامتحانات فيها، أو عدد القاعات في كل منها ، على أن يسمى من بينهم رئيسا للمركز ونائبا للرئيس ، على ان يتحدد عدد المراقبين في كل من هذه المراكز على اساس عدد المرشحين الذين سيخضعون للامتحانات فيها، وبمعدل مراقب واحد لكل عشرة مرشحين ، على أن يعتبر كسر هذا العدد بمثابة العشرة ، ويمكن اضافة مراقب عام أو اكثر عند الاقتضاء تبعا لمتطلبات تنظيم هذه الامتحانات ووفقا لما هو معمول به.
تسمى أعضاء لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي ، بناء على اقتراح المدير العام للتربية ، ويسمح لهم بمغادرة الاراضي اللبنانية لإجراء هذه الامتحانات على ان تحدد مدتها بقرار من الوزير.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 3, 04/04/2013
مادة 3: عدل البند (2) في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وأصبحت على الوجه الآتي: 2 - معاونو الرئيس. يعاون الرئيس ثمانية يختارهم من بين أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أو من بين مقرري اللجان الفرعية الذين مارسوا هذه المهمة مدة عشر سنوات على الاقل وما زالوا في الخدمة الفعلية، أو من بين الموظفين الاداريين في الفئتين الثانية والثالثة في الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية، والمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لكل شهادة من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها ولكل دورة من الدورتين العادية والاستثنائية، كما يعاونه رؤساء المناطق التربوية ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بصفته مقرراً، ولا يترتب لصالحهم أي تعويض لقاء كونهم معاونين للرئيس، وهم يخضعون جميعاً لموجب التكتم والإلتزام بالسرية وفق ما توجبه القوانين النافذة.
Added to by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 4, 04/04/2013
مادة 4: أ) أضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 البنود التالية وفقاً لما يلي: 8 - لجنة المعلوماتية والمكننة وتتألف من رئيس وخمسة فنيين لمؤازرة أعمال الامتحانات كافة من الناحية الفنية، على أن يكون الرئيس حائزاً على الدبلوم في هندسة الكمبيوتر أو على الإجازة الجامعية في المعلوماتية مقرونة كل منهما بخبرة سنتين على الأقل، وأن يكون الفنيون حائزين على شهادة الإمتياز الفني في المعلوماتية أو في التصميم الغرافيكي (Graphic Design)، وتكون مهمة اللجنة تأمين صيانة وتشغيل وتحميل الاجهزة والبرامج التابعة للمعلوماتية المتعلقة بالامتحانات الرسمية في مراحلها كافة، والإشراف على ضمان حسن سير العمل فيها وتأمين حفظ ونسخ المعلومات بواسطة ال (Back Up)، وتحدد فترة عملها بمدة أقصاها اربعة اشهر سنوياً. يتم التعاقد مع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب عقود بالتراضي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية، على أن تلحظ هذه العقود \ موجبات هؤلاء، وبخاصة الإلتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها، وتغطى نفقات بدلات التعاقد من الإعتماد الذي تصرف منه نفقات تعويضات الإمتحانات الرسمية. 9 - لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية، وتكون مهمتها تأمين المراقبة وحسن سير العمل في مراكز هذه الإمتحانات، وهي تتألف من أساتذة ومدرسين وإداريين من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، يحدد عددهم بقرار من المدير العام للتربية على ضوء عدد المراكز التي ستجري الامتحانات فيها، أو عدد القاعات في كل منها، على أن يسمى من بينهم رئيساً للمركز ونائباً للرئيس، على ان يتحدد عدد المراقبين في كل من هذه المراكز على اساس عدد المرشحين الذين سيخضعون للإمتحانات فيها، وبمعدل مراقب واحد لكل عشرة مرشحين، على أن يعتبر كسر هذا العدد بمثابة العشرة، ويمكن اضافة مراقب عام أو أكثر عند الإقتضاء تبعاً لمتطلبات تنظيم هذه الإمتحانات ووفقاً لما هو معمول به. تسمى أعضاء لجان الإمتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، ويسمح لهم بمغادرة الاراضي اللبنانية لإجراء هذه الامتحانات، على ان تحدد مدتها بقرار من الوزير.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, article 1, 14/05/2015
مادة 1: يعدل البند الرابع للمادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، المعدلة بموجب المادتين /3/ و/4/ من المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013، ليصبح كالتالي: 4 - المصححون والمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الموظفين والعاملين في الملاكات التعليمية، أو المتعاقدين للتدريس بالساعة في هذه المؤسسات، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد، كل في المادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها.
Added to (بند ثامن) by مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, article 2, 14/05/2015
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 بند ثامن ينص على ما يلي: 8 - لجنة بنك الأسئلة: يرأسها المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها؛ أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, article 1, 26/05/2022
يـعـدل البـنـد الـرابـع للـمادة الرابعه مـن الـمـرسـوم رقـم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدل بموجب الـمادة الأولى للـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 بحيث يصبح كالتالي:
«4 ــ الـمصحّحون والـمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في الـمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الـموظفين العاملين في الـملاكات التعليمية، أو الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمؤسسات الخاصة أو الـمستعان بهم للتدريس في الـمؤسسات الرسمية أيا كان مصدر تمويل هذه الاستعانه بهم، على أن يكون كل منهم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد أو في هذه الاستعانه؛ وفي الـمادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها».