The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 18

المادة 18

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .

ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/18/