المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من قانون السير البند 22 التالي: 22 - اولا: تعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الاراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان يكون مالكها شخصا طبيعيا او معنويا له محل اقامة دائم في الخارج. ب - ان لا تكون مسجلة في لبنان. ج- ان تكون موجودة في لبنان بصورة موقتة. ثانيا: تقبل المركبة في الوضع المذكور في البند "اولا" اعلاه لمدة سنة واحدة. ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة بعد موافقة ادارة الجمارك.