المادة 1 اصدار
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8084 تاريخ 29 ايار 1974 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير), التالي نصه: "مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من قانون السير البند 22 التالي: 22 - اولا: تعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الاراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان يكون مالكها شخصا طبيعيا او معنويا له محل اقامة دائم في الخارج. ب - ان لا تكون مسجلة في لبنان. ج- ان تكون موجودة في لبنان بصورة موقتة. ثانيا: تقبل المركبة في الوضع المذكور في البند "اولا" اعلاه لمدة سنة واحدة. ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة بعد موافقة ادارة الجمارك.