The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 51

المادة 51

1- يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة 125%, صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها(رواتب , تعويضات عائلية, بدل اغتراب , تعويض سكن, تعويض سيارة, فوق قطع) على اساس اسعار ثابتة للدولار وفقا لما يلي:

- عن القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 000 15 ل.ل. بسعر ثابت للدولار قدره 6 ل.ل.

- عن القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يزيد على 000 15 ل.ل. ولا يتجاوز 000 30 بسعر ثابت للدولار وقدره 7 ل.ل.

- عن القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يزيد على 000 30 ل.ل. بسعر ثابت للدولار وقدره 8 ل.ل.

في حال تدني سعر الدولار الاميركي عن السعر الثابت الوارد اعلاه يعاد تحديد نسبة فرق القطع وسعر ثابت جديد للدولار بقرار من وزير المالية.

2- يتقاضى كل من يكلف بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية:

أ- تعويض الانتقال وبدل الاغتراب وفقا لما تنص عليه القوانين والانظمة.

ب - فرق القطع على تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اعلاه وعلى صافي الراتب عن المدة مضروبا بسعر صرف الدولار الاميركي كما هو محدد من مصرف لبنان عن الشهر الذي بدأت فيه المهمة ومقسوما على سعر الصرف للدولار بست ليرات لبنانية.

3- يعاد عند الحاجة تحديد اسعار ثابتة للدولا بقرار من وزير المالية.

4- يعمل بهذه المادة اعتبارا من 1/7/1985.

المادة 51 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/51/