المادة 61
الغيت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنص التالي:
اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له, تنفيذه مباشرة وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء. عدا الملاحقات الجزائية والمدنية المنصوص عليها في القوانين والانظمة يغرم المكلف او كل من يحول دون وصول الموظف الى الاموال المراد حجزها بغرامة نقدية توازي نصف قيمة الضريبة على ان لا تقل هذه الغرامة عن/500/ ل.ل.
يحدد المحتسب قيمة الغرامة بناء على تقرير يضعه الموظف المكلف بتنفيذ الحجز وتدفع بموجب امر قبض يصدره المحتسب المختص وتؤخذ ايرادا للخزينة.