The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 63

المادة 63

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

يفرض رسم داخلي مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية عن كل شريط من اشرطة الفيديو المصورة المعدة للتداول.

يتوجب الرسم على صاحب حقوق الملكية الكتابية او الفنية, المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لاحكام القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المعدل بقانون 31/1/1946 عن الاشرطة المراقبة والمسموح بعرضها في لبنان من قبل المديرية العامة للامن العام ويستوفى بطريقتين:

1- بطريقة الدمغ: وذلك بوضع خاتم وتأشيرة الدائرة المالية المختصة على كل فيلم فيديو مصور بعد تأدية الرسم في صندوق الخزينة.

2- بطريقة الوسم: وذلك باستخدام الالة الواسمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون

رسم الطابع المالي):

كل شريط من اشرطة الفيديو المصورة لا يتبين انه خضع للمراقبة وسمح بعرضه في لبنان, وكذلك كل شريط لا يحمل خاتم وتأشيرة الدائرة المالية ووسمة الالة المنصوص عليها اعلاه يعتبر مهربا وتفرض على الموزع غرامة قدرها خمسة اضعاف الرسم.

تتولى شؤون الرسم وزارة المالية- مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت والدوائر المالية الاقليمية في المحافظات.

تحدد عند الاقتضاء دقائق التطبيق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

عدل الرسم المنصوص عليه في هذه المادة بموجب قانون 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة) على الشكل التالي:

-رسم داخلي مقطوع عن كل شريط من اشرطة الفيديو المصورة المعدة للتداول...قيمة الرسم 250 ل.ل.

المادة 63 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/63/