المادة 10
يحرم من الارث :
1- من اقدم قصدا دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروعه او اصوله او زوجه او تدخل في القتل.
2- من نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.