المادة 11
تؤول حصة الوارث المحروم الى سائر الورثة المستحقين معه.
فاذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت الى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث ان الاموال التي تؤول على هذه الصورة الى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية وليا كان ام وصيا عليهم ولا يحق له ارثها بعد وفاتهم.