المادة 75
مادة 75: يبطل الايصاء: 1- بوفاة الموصى له قبل الموصي 2- بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه انفاذ الوصية, اذا كانت نية الموصي ان لا يعمل بالوصية الا اذا تحقق الشرط اثناء حياة الموصى له 3- برد الموصى له المال الموصى به او بعدم اهليته للحصول عليه 4- بهلاك المال الموصى به به بكامله قبل وفاة الموصي