المادة 76
مادة 76: ادا لم تنفذ الوصية في شيء من الاشياء الموصى بها للرجوع عن الايصاء بهذا الشيء او لسقوط الايصاء به او لبطلانه, فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه او كان عليه ان يؤديه فيما لو نفذت الوصية ويستفيد من هذا الشيء ايضا الموصى له العام او الموصى له بوجه عام او الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.