The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدل نص البند (ه) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي, على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعتبارا من 1/2/1979: ه- ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي (5000/ ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية على الاكثر من قيمة القرض , والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض التي يحددها وزير الاسكان والتعاونيات . على انه يمكن للوزارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ وجهة استعمال القرض .

المادة 5 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244357/article/5/