The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 In force

المادة 10

المادة 10

اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:

- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.

- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:

1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.

2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.

3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.

المادة 10 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/10/