المادة 10
اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:
- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.