The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 In force

المادة 9

المادة 9

الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 31: تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة و/1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب .

واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ يعادل المبلغ المستحق للمتزوج من دون اولاد ايا كانت حالة المكلف العائلية.

المادة 9 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/9/