المادة 9
الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 31: تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة و/1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب .
واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ يعادل المبلغ المستحق للمتزوج من دون اولاد ايا كانت حالة المكلف العائلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 102 تاريخ 30/12/1982, article 1, 13/01/1983
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3958 تاريخ 31/3/1981 الرامي الى تعديل شروط استحقاق التنزيل العائلي عن اولاد, للمكلفين بضريبة الدخل على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة, التالي نصه: "مادة 1: ألغي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: - للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, أو لغاية الخامسة والعشرين لحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. - للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور. - للاناث قبل زواجهن او اذا كن أرامل أو مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. (والباقي دون تعديل) "مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اعمال سنة 1980".