المادة 13
اضيف الى اخر المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالية:
وفي مطلق الاحوال يتوجب ان يكون التصريح المقدم من رب العمل الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل مطابقا, في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع وتفرض غرامة تتراوح بين /500/ ل ل و/5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) عند مخالفة احكام هذه الفقرة.
تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.