The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 35 / 1983 )

الغي نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 56: "تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48, 49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة /1200/ ل ل للمكلف المتزوج و /1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات .

على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة."

المادة 14 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/14/