The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 In force

المادة 18

المادة 18

عدل نص المادة 116 من قانون ضريبة الدخل على الوجه التالي:

على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب عن كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.

وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مائتي وخمسين الى خمسة وعشرين الف ليرة.

المادة 18 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/18/