The whole text

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 In force

المادة 22

المادة 22

اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المادة 7 مكرر التالي نصها:

يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية.

تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة. تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.

المادة 22 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244358/article/22/