لا يحق بالحصول على ترخيص إنشاء صيدلية إلا لصيدلي لبناني يحمل إجازة مزاولة المهنة. ويجب أن يملك الصيدلية ومعداتها ومنتجاتها، وأن يديرها بنفسه أو بواسطة صيدلي مجاز ومتفرغ مدير مسؤول بعد إبلاغ الوزارة والنقابة، وأن يحضر طوال ساعات العمل. لا يجوز له تولي أكثر من صيدلية أو أن تكون له مصلحة في أخرى. تبعد الصيدلية الجديدة 300 متر عن أقرب صيدلية قائمة، أو 200 متر للصيدليات القائمة قبل القانون 635 تاريخ 23/4/1997.
المادة 9 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 12 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 14 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 16 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي لبناني يحمل الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان
- ثلاثمائة متر (300م) على جميع الاراضي اللبنانية.
تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997 على ان يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635 /1997 المذكور شرط ان لا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200 م.) من اقرب طريق .
يجب على كل صيدلي يبيع مباشرة من الجمهور ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها وللمعدات والمنتجات الموجودة فيها
على الصيدلي ان يدير بنفسه اعمال صيدليته من الناحيتين الفنية والمالية ويحق له ان يوظف صيدليا مجازا متفرغا بصفة مدير مسؤول بعد ابلاغ وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة
يجب على صاحب او مستثمر كل مؤسسة صيدلانية يعمل فيها اكثر من ثلاثة مستخدمين في اعداد الادوية ان يستخدم لكل ثلاثة منهم خلا الثلاثة الاولين صيدليا قانونيا ان تواجد الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية امر الزامي طيلة دوام العمل
من يحق له مزاولة مهنة الصيدلة؟
تُمنح إجازة مزاولة المهنة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام. ويشترط في الصيدلي اللبناني شهادة صيدلة من كلية حكومية، أو من كلية غير حكومية معترف بها تكون شهادتها مطابقة للشهادة الممنوحة لمواطني بلدها، وشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وأن يجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي.
المادة 2 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 3 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة
ان يكون حائزا شهادة الصيدلة من كلية حكومية للصيدلة او من احدى كليات الصيدلة غير الحكومية شرط ان تكون تلك الشهادة مطابقة تماما للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبين اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية
ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة
ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها
ان يجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي
كيف تُرخّص الصيدلية ومن يملكها؟
تقتصر رخصة إنشاء الصيدلية الجديدة على صيدلي لبناني مجاز. يشمل الطلب إثبات إجازة المزاولة والتسجيل في نقابة الصيادلة، وإخراج القيد والسجل العدلي، والصور، ورسم الموقع والترتيبات الداخلية، والعنوان التجاري، وتصريحاً بالملكية الكاملة والإدارة لحساب مقدم الطلب. يجب ألا يتجاوز عمر السجل العدلي 3 أشهر. تعطي النقابة رأياً استشارياً خلال أسبوعين؛ ويُهمل رأيها إذا لم يصدر ضمن المهلة، ويبت الوزير بالطلب. تكون أقدمية التسجيل في النقابة مرجحة فقط عند تقديم الطلبات في التاريخ نفسه. يمنح الترخيص عند توافر الشروط.
المادة 9 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 10 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
نسخة مصدقة عن الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.
واذا لم تبد النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة صرف النظر عنه ويكون لوزير الصحة حق البت بالطلب
بعد الترخيص، يقدم الصيدلي شهادة تسجيل الصيدلية في السجل التجاري وسند ملكية أو عقد إيجار باسمه أو باسم شريكه الصيدلي يتضمن استعمال المكان صيدلية، وإشعاراً بالفتح. تتحقق الوزارة من بدء العمل فعلياً بمحضر ضمن مهلة السنة؛ وإلا تلغى الرخصة حكماً ويكرس الإلغاء بقرار الوزير. يكفي إعلام الوزارة عند نقل صيدلية مرخصة إلى صيدلي آخر مستوفٍ للشروط، وللوزارة التحقق منها.
المادة 10 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 11 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان ينجز
معاملات التأسيس ويفتح الصيدلية فعلا خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ اعطاء الترخيص ,
1- شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى
2- نسخة عن سند الملكية اذا كان مالكها لمكان انشاء الصيدلية
3- او نسخة عن سند ايجار للمكان باسمه او باسم شريكه اذا كان له شريك صيدلي على ان يكون من ضمن وجهة استعمال المأجور صيدلية
4- اشعارا بفتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا
وفي حال التفرغ عن صيدلية مرخص بها من صيدلي الى صيدلي اخر تتوفر فيه جميع الشروط القانونية يكتفى باعلام وزارة الصحة العامة التي يبقى لها حق التثبت من توفر هذه الشروط.
تحدد المادة 12 المسافة بـ300 متر عن أقرب صيدلية قائمة، وتقاس عبر أقرب طريق بين منتصف البابين ونقطتي التقائهما بمحور الطريق. تُستثنى الصيدليات القائمة قبل القانون 635 تاريخ 23/4/1997 من شرط 300 متر إذا لم تقل المسافة عن 200 متر عن أقرب صيدلية عبر أقرب طريق؛ والقانون 635 لعام 1997 غير موجود في قاعدة البيانات. توجب المادة 14 على الصيدلي الذي يبيع للجمهور ملكية الصيدلية ومعداتها ومنتجاتها؛ ويكون نقل كل الصيدلية أو جزء منها إلى غير صيدلي باطلاً، والترخيص باطلاً. تجيز المادة 19 ترخيص شركة مؤلفة من صيادلة لبنانيين مجازين، يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على ترخيص صيدلية، وألا تكون لأي منهم صيدلية أخرى أو مصلحة فيها. يكون باطلاً حكماً كل اتفاق يمنح غير الصيدلي حصة في الصيدلية أو أرباحها، ولا يجوز للدائنين الاشتراك في إدارتها. تجيز المادة 23 للأرملة والورثة استثمار صيدلية الصيدلي المتوفى مدة لا تتجاوز 5 سنوات بموافقة الوزير: يديرها صيدلي خلال الأشهر الستة الأولى، ثم صيدلي لا يملك صيدلية. يجب التفرغ عنها لصيدلي قانوني خلال المدة وإلا تلغى الرخصة. وتحظر المادة 81 على الصيدلي الذي يشغل وظيفة رسمية مدنية أو عسكرية أو يدرّس أستاذاً متفرغاً مزاولة المهنة، لكنها تجيز له تملك مؤسسة صيدلانية إذا تعاقد مع صيدلي مجاز ومتفرغ لإدارتها.
المادة 12 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 14 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 19 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 23 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 81 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
لا يرخص لشركة بفتح صيدلية الا اذا كانت مؤلفة من صيادلة قانونيين لبنانيين وكان احدهم على الاقل حاصلا على ترخيص بفتح صيدلية وليس لهم او لاحدهم صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى
لارملة الصيدلي وورثته أن يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط أن يعهدوا بادارتها الى صيدلي الستة اشهر الاولى وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة
يمنع الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلانية وبين:
1- اية وظيفة رسمية مدنية او عسكرية
2- التعليم بصفة استاذ متفرغ في معاهد الطب او الصيدلة وسواها الا انه يجوز للصيدلي الذي يتولى اية وزظيفة رسمية مدنية او عسكرية او يمارس التعليم بصفة استاذ متفرغ ان يملك مؤسسة صيدلانية شرط ان يتعاقد مع صيدلي مجاز ومتفرغ لادارتها
ما الذي يجب على الصيدلي القيام به بنفسه؟
توجب المادة 16 على الصيدلي إدارة العمل الفني والمالي بنفسه والحضور طوال ساعات العمل. ويمكنه تعيين صيدلي مجاز ومتفرغ مديراً مسؤولاً بعد إبلاغ الوزارة والنقابة. إذا زاد عدد مستخدمي تحضير الأدوية على 3، يجب استخدام صيدلي قانوني عن كل 3 منهم بعد الثلاثة الأولين. عند الغياب مدة لا تتجاوز شهراً، يجوز أن ينوب عنه زميل، وعلى الصيدلي المناب الحضور طوال ساعات العمل ويتحمل المسؤولية الفنية شخصياً. يتطلب الغياب الأطول صيدلياً متفرغاً وإبلاغ الوزارة والنقابة وترخيصاً خاصاً من الوزير. لا يتجاوز الغياب سنة، أو سنتين في الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير. وتعرض مخالفة هذه الأحكام لعقوبات المادة 92 وإقفال المؤسسة مؤقتاً أو نهائياً بقرار من الوزير.
المادة 16 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
اذا اضطر الى التغيب عن صيدليته بداعي المرض او لاي سبب اخر لمدة لا تتجاوز الشهر يمكنه تكليف احد زملائه الاشراف على الصيدلية على الصيدلي المناب المداومة في الصيدلية طيلة ساعات العمل ويتحمل شخصيا المسؤولية الفنية
كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون ولاقفال المؤسسة مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة.
تحظر المادة 15 تولي أكثر من صيدلية أو العمل في صيدلية أخرى إلا في حالة الإنابة وفق المادة 16؛ كما تحظر المصلحة في صيدلية أخرى، والتجارة الأخرى في الصيدلية، والخدمة الليلية المستمرة في أي صيدلية مع مراعاة المادة 16، وإدارة مؤسسة صيدلانية أخرى، والعمل المأجور المتصل بالمهنة داخل لبنان أو خارجه. وتسمح بالإشراف التطوعي على الأدوية الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة. تقتصر السلع المسموح بها على الأدوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية ومستلزمات الشفاء والصحة والتجميل. تضع النقابة جدول مناوبة أسبوعياً لليل والأحد والأعياد؛ ويلزم وجود صيدلي مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلاً، ويحدد مجلس النقابة مدة الفتح وأوقاته لكل منطقة. تؤكد النقابة ساعات المناوبة والتسجيل؛ وقانونها غير وارد ضمن مواد المصدر.
المادة 15 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 18 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
ان يتولى اكثر من صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى باستثناء حالة الانابة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون
ان يقوم باي عمل اخر خارج صيدليته سوى الاشراف التطوعي على الادوية الاساسية في المراكز المعتمدة للرعاية الصحة الاولية
ان يقوم بخدمة ليلية مستمرة في اية صيدلية مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون
ان يستثمر او يدير اية مؤسسة صيدلانية اخرى او يقوم باي عمل ماجور متصل بمهنته خارج الاراضي اللبنانية وداخلها
تضع النقابة كل اسبوع جدولا باسماء الصيادلة المناوبين ويبلغ
عن هؤلاء وينشر في وسائل الاعلام بواسطة وزارة الصحة العامة.
ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين
توجب المادة 27 توفير المواد التخليقية والمخدرات وأدوية الطوارئ وفق ما يحدده قرار وزير الصحة العامة، ومكان مستقل لتحضير الأدوية وتركيبها وتجهيزها، وموازين ومكاييل وبراد ومراجع رسمية محددة. قرار الوزير الذي يحدد قائمة المخزون غير وارد في قاعدة البيانات. ولا تحدد المواد مساحة دنيا للصيدلية أو ساعات عامة لفتح المحل.
المادة 27 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 16 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
على اصحاب الصيدليات ان يزودوا صيدلياتهم بالمواد التخليقية والمخدرات وبالادوية الضرورية التي يحتاج اليها المريض في الحالات الطارئة على ان تحدد بقرار من وزير الصحة العامة
متى يجوز صرف الدواء أو استبداله؟
توجب المادة 43 وصفة طبية أو علم الطبيب، باستثناء الأدوية التي يحددها الوزير بعد أخذ رأي نقابتي الأطباء والصيادلة. ويستمر العمل الصيدلي كما كان حتى صدور قرار الوزير. وتوجب المادة 48 وصفة لتحضير الأدوية التي تحتوي مواد الجدولين أ وب والمواد التخليقية النفسية. قوائم الوزارة وقانون المخدرات خارج مواد المصدر.
المادة 43 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 48 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
لا يجوز لاي صيدلي ان يصرف اي دواء دون وصفه طبية او بعلم طبيب باستثناء الادوية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ راي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة
ويستمر العمل الصيدلي كالسابق حتى صدور قرار وزير الصحة العامة
لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية
توجب المادة 46 اعتماد نموذج الوزارة للوصفة بثلاث نسخ، وتحظر تغيير الكميات أو استبدال مادة بأخرى، مع مراعاة المادة 47. إذا لاحظ الصيدلي خطأ، فعليه تنبيه الطبيب وطلب تأييد خطي. تجيز المادة 47، بصرف النظر عن أي نص آخر، الاستبدال بدواء جنيسي وفق تعديل القانون 207 لعام 2020. يجب أن يكون البديل على لائحة الوزارة المعتمدة وفق معايير منظمة الصحة العالمية وأن يستوفي شروط التكافؤ وانخفاض السعر؛ وأن يوافق المريض. يتحقق الصيدلي من الشروط على مسؤوليته ويسجل البديل على الإيصال بالعبارة المطلوبة، وعلى الجهات الضامنة الرسمية والخاصة قبوله وصرف ثمنه وفق النسب والمبادئ المعتمدة لديها من دون طلب وصفة جديدة. لائحة البدائل غير واردة ضمن مواد المصدر.
المادة 46 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 47 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.
لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.
اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.
أ - يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي - Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:
أ - يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب - يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.
ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.
يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل
ما العقوبات التي ينص عليها القانون؟
تعاقب المادة 86 إنشاء صيدلية من دون استيفاء الشروط والترخيص بغرامة من 10 ملايين إلى 50 مليون ليرة لبنانية وحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الدواء. لا يقل الحبس عن 3 أشهر ولا الغرامة عن حدها الأدنى؛ وتتضاعف العقوبة عند التكرار، وللوزارة إقفال الصيدلية مؤقتاً حتى صدور الحكم النهائي. تطبق المادة 89 عقوبة المادة 87، وهي غرامة من 6 ملايين إلى 20 مليون ليرة لبنانية وحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، على الصيدلي الذي يتيح لغير الصيادلة المزاولة بإعارة اسمه أو بأي وسيلة، ويمنعه من المزاولة. وتطبق العقوبة ذاتها على الأطراف والموظفين والسماسرة والوسطاء المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 14.
المادة 86 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 87 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 89 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشاة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية
يعاقب بغرامة من ستة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين
ويمنع من مزاولة مهنة الصيدلة وكل صيدلي يمكن باعارة اسمه او باية وسيلة كانت اشخاصا غير صيادلة من مزاولة هذه المهنة
يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين من هذا القانون
ويعاقب ايضا بالعقوبة ذاتها سائر الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون عند مخالفتهم لاحكام الفقرة المذكورة
تعاقب المادة 92، بصيغتها التي استبدلها القانون 117 تاريخ 26/6/2010، بالسجن 5 سنوات على الأقل وبغرامة من 100 مليون إلى 150 مليون ليرة لبنانية على الغش الصيدلاني أو التعامل بأدوية مزورة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو ممنوع تداولها، إضافة إلى إتلافها على نفقة المخالف. يُمنع الصيدلي من المزاولة مدى الحياة إذا حُكم عليه بجناية، أو ارتكب غشاً صيدلانياً، أو باع أدوية سرية أو مخدرات، أو عمل لمزاولة الطب بصورة غير قانونية. وتعاقب المخالفات الأخرى بغرامة من 4 ملايين إلى 10 ملايين ليرة لبنانية لا تقل عن حدها الأدنى. عند التكرار تتضاعف الغرامة ويضاف الحبس من 10 أيام إلى شهر؛ ولا تقل عقوبة الحبس عند التكرار عن نصفها ولا الغرامة عن حدها الأعلى. ويجوز للوزير سحب رخصة الاستثمار مؤقتاً أو نهائياً بعد سماع صاحبها إذا فقد شرطاً قانونياً أو أعلن إفلاسه.
المادة 92 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 93 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994المادة 91 قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها.
يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية
جميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من اربعة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل الغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف الغرامة ويمضي بالحبس من عشرة ايام اي شهر
ولا يجوز عند التكرار ان تقل عقوبتي الحبس عن نصفها والغرامة عن حدها الاعلى
يمكن استرداد رخصة الاستثمار مؤقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العامة يصدر بعد سماع صاحب العلاقة وذلك في الاحوال الاتية:
1- فقدان رخصة صاحب العلاقة احد الشروط القانونية
2- اعلان افلاس الصيدلي
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة