المادة 43
لا يجوز لاي صيدلي ان يصرف اي دواء دون وصفه طبية او بعلم طبيب باستثناء الادوية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ راي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ويستمر العمل الصيدلي كالسابق حتى صدور قرار وزير الصحة العامة
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force
لا يجوز لاي صيدلي ان يصرف اي دواء دون وصفه طبية او بعلم طبيب باستثناء الادوية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ راي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ويستمر العمل الصيدلي كالسابق حتى صدور قرار وزير الصحة العامة
المادة 43 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/43/