The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 43

المادة 43

لا يجوز لاي صيدلي ان يصرف اي دواء دون وصفه طبية او بعلم طبيب باستثناء الادوية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ راي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ويستمر العمل الصيدلي كالسابق حتى صدور قرار وزير الصحة العامة

المادة 43 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/43/