The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 45

المادة 45

يجب على الصيدلي ان يقوم يتجهيز الادوية وفقا للدستور المحدد واذا لم يذكر في الوصفة دستور معين يمكن للصيدلي ان يجهز الدواء وفقا للدساتير المعمول بها في لبنان وعلى ان يذكر على الوصفة الطبية وفي دفتر قيد الوصفات الدستور الذي جهز الدواء بموجبه

المادة 45 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/45/