The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 53

المادة 53

كل مستحضر صيدلاني خاص او نظامي يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه وفي النشرات الطبية الداخلية البيانات الاتية:

1- اسم وعنوان المصنع او الصيدلية حيث تم انتاجه

2- اسم المستحضر وكميته

3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبة ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية مع لفت النظر الى المواد السامة والمواد التي لها تاثيرات جانبية او التي يحظر استعمالها الا باستشارة الطبيب وجميع التقيدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلد المنشأ

4- على الصيدلي ان يرسل الى المصنع اللبناني او المستورد المستحضرات التي لها تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدتها على الانتهاء وعلى المصنع اللبناني او المستورد استبدال هذه المستحضرات وابلاغ وزارة الصحة العامة عن كل مستحضر بحوزته له تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدته على الانتهاء وعلى المصنع اللبناني او المستورد استبدال هذه المستحضرات وابلاغ وزارة الصحة العامة عن كل مستحضر بحوزته له تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدته على الانتهاء ويتم تلف هذه المستحضرات تحت اشراف وزارة الصحة العامة وتطبق الطريقة ذاتها على كل دواء يظهر فيه خطا في الصتنيع او اي تغيير في مظهره الخارجي

5- رقم التسجيل المتسلسل لترخيص وزارة الصحة العامة

6- ثمن المبيع من الجمهور كما هو محدد في اخر تعرفة لوزارة الصحة العامة

7- رقم عملية التجهيز

8- تاريخ الصنع

9- تاريخ انتهاء الفعالية

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/53/