The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 70

المادة 70

لا يجوز لاصحاب مصانع المستحضرات الصيدلانية او مستوردها اصحاب الصيدلانية او مستورديها اصحاب المستودعات ان يمتنعوا عن بيع ما يصنعون او يتسوردون من المستحضرات للاشخاص والمؤسسات الصيدلانية المرخص لهم بذلك مقابل دفع ثمنها ولا يجوز بيعها للعموم

1- يمسك او يفرد سجل خاص يبين حركة الداخل والخارج وكيفية واماكن التوزيع مع ذكر ارقام الطبخة

2- على مصانع الادوية الوطنية والاجنبية التقيد وتعبئة النموذج الخاص بترصيد وتسجيل الاعراض الجانبية وموانع الاستعمال

3- على مصانع الادوية الوطنية والاجنبية سحب عينات من الادوية المسوقة واجراء التحاليل اللازمة للتاكد من الثبات والامان والفعالية والنوعية وفقا لنظام اصدار الشهادات المقرر من منظمة الصحة العالمية

المادة 70 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/70/