المادة 71
لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بناء على اقتراح اللجنة الفنية بمنع تداول اي مستحضر صيدلاني اذا اتضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة او اذا توقف بلد المنشا عن بيعه مع التاكيد على تطبيق قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشان وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة باي تعويض مهما كان نوعه تقوم دائرة التفتيش الصيدلي بسحب عينات مشبوهة من الصيدليات او المستودعات او المعامل وتحللها في المختبر المركزي في حال تبين اي خلل يتخذ وزير الصحة قرارا بتلف الدواء الفاسد ويعاقب وفق احكام هذا القانون المسؤول عن الغش او الاهمال