The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 71

المادة 71

لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بناء على اقتراح اللجنة الفنية بمنع تداول اي مستحضر صيدلاني اذا اتضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة او اذا توقف بلد المنشا عن بيعه مع التاكيد على تطبيق قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشان وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة باي تعويض مهما كان نوعه تقوم دائرة التفتيش الصيدلي بسحب عينات مشبوهة من الصيدليات او المستودعات او المعامل وتحللها في المختبر المركزي في حال تبين اي خلل يتخذ وزير الصحة قرارا بتلف الدواء الفاسد ويعاقب وفق احكام هذا القانون المسؤول عن الغش او الاهمال

المادة 71 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/71/