المادة 72
1- ان ممثلي مصانع الادوية الذين يمارسون نشاطهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون تبقى تجارتهم حرة ولا يستوردون لحسابهم الخاص بل لحساب الصيادلة او اصحاب المستودعات المرخص لهم, او لمستودع خاص بهم انشىء او ينشا وفقا لاحكام هذا القانون
2- ان حق تمثيل مصانع الادوية بعد صدور هذا القانون ينحصر بصيادلة لبنانيين او شركات لبنانية مجاز لها من وزارة الصحة العامة بممارسة المهنة