The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 131

المادة 131

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق في هذه الحال لمالك العقار المسجل ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله شرط:

1 - ان يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ.

2 - ان يسدد الرسوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم البلدية او الصندوق البلدي المستقل.

3 - ان يدفع ايضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ.

وعلى البلدية المختصة او الصندوق البلدي المستقل ان يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 131 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/131/