المادة 150
على المرجع المختص المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في غير محله اساسا, اما اذا وجده واقعا في محله كليا او جزئيا اجاب المعترض الى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.