Rulings

State Council 18/01/2006

شورى حكم رقم : 185 /2006

Court
شورى
Number
185/2006
Date
18/01/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، ايوب
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لانه قرار صحيح لم يخالف المواد 147 و161 و150 و140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، فلقد بتّت في الاعتراض ضمن المهلة القانونية مراعية الاصول القانونية كافة.