State Council 18/01/2006
شورى حكم رقم : 185 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 185/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لانه قرار صحيح لم يخالف المواد 147 و161 و150 و140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، فلقد بتّت في الاعتراض ضمن المهلة القانونية مراعية الاصول القانونية كافة.