المادة 170
ان علاوة الخمسة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 تاريخ 19/02/1964 (قانون تقاعد المهندسين) لا تؤخذ من اصل رسم الترخيص بالبناء بل تحسب على اساسه وتضاف اليه.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force
ان علاوة الخمسة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 تاريخ 19/02/1964 (قانون تقاعد المهندسين) لا تؤخذ من اصل رسم الترخيص بالبناء بل تحسب على اساسه وتضاف اليه.
المادة 170 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/170/