The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 30

المادة 30

تتوزع الاعلانات الخاضعة للرسم الى اربع فئات :

1 - اعلانات دائمة (سواء كانت قاعدتها ثابتة او نقالة).

2 - اعلانات مؤقتة ضمن لوحات او اطارات ثابتة او نقالة موضوعة خارج المؤسسات المعلنة او على واجهاتها او في مداخلها.

3 - الاعلانات التي تعرض في دور السينما والاعلانات الضوئية المتحركة (شاشة, شريط...) التي تعرض في اي مكان خارج دور السينما.

تستثنى من الرسم الاعلانات التي تعرضها دور السينما للدعاية عن نفسها او عن افلام سينمائية معدة للعرض على شاشتها.

4 - الاعلانات المعروضة في التلفزيون او المذاعة في الراديو.

المادة 30 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/30/