The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 31

المادة 31

تخضع اعلانات الفئتين الاولى والثانية فقط لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

اما اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع لترخيص مسبق.

غير انه يتوجب على دور السينما واصحاب الاعلانات الضوئية المتحركة في الفئة الثالثة اعلان الدائرة البلدية المختصة مسبقا بالاعلانات التي سوف تعرضها وذلك قبل يومين على الاقل من بدء العرض .

ويكتفى في ما عنى اعلانات الفئة الرابعة, بتصريح شركة التلفزيون او ادارة الاذاعة المعلنة عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في المادة 38 من هذا القانون.

المادة 31 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/31/