المادة 34
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ20/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الاولى ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:
حد اقصى ل.ل. ----- حد ادنى ل.ل.
اعلانات دائمة ضوئية 10.000 --------- 1000.
اعلانات دائمة غير ضوئية 6000 ---------- 60.
واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.
ب - يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانية ضمن الحدود
القصوى والدنيا الاتية, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا:
حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.
2000 ------- 200
ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد, عند اعطاء الترخيص بالاعلان المؤقت.