المادة 99
يفرض على التبغ والتنباك والسيكار المعد للاستهلاك الداخلي سواء كان مصنوعا محليا او مستوردا علاوة لحساب جميع البلديات معدلها خمسة بالمائة من قيمة كل علبة سجاير او سيكار او رزمة من التبغ المفروم او التنباك.
تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى الصندوق البلدي المستقل.