The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 99

المادة 99

يفرض على التبغ والتنباك والسيكار المعد للاستهلاك الداخلي سواء كان مصنوعا محليا او مستوردا علاوة لحساب جميع البلديات معدلها خمسة بالمائة من قيمة كل علبة سجاير او سيكار او رزمة من التبغ المفروم او التنباك.

تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر الى الصندوق البلدي المستقل.

المادة 99 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/99/