المادة 14
ينقطع المرتب التقاعدي:
- عن ارملة المحامي في حال زواجها, وتعود حصتها الى زوجاته الاخريات المستحقات وعند عدم وجودهن الى اولاده المستحقين.
- عن اولاد المحامي الذكور بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم, مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة. وباستثناء البنات طالما هن عازبات ولا يقمن بعمل, ومن كان من الاولاد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
تنتقل حصة من قطع المرتب التقاعدي عنه الى اخوته المستحقين. تشمل احكام المادتين /12/ و/14/ من هذا القانون الحالات الراهنة.