المادة 13
لا حق بالمرتب :
1- للمحامي الذي شطب نهائيا من الجدول بقرار تأديبي, وفي هذه الحال يبقى ما دفعه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.
2- للمحامي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر, وسجل بعد صدور القانون رقم 18/78 تاريخ 18 كانون الاول 1978, ويعفى من الرسوم التقاعدية.
3- لا يحق للمحامي طلب احالته الى التقاعد الا بعد تسديد كامل ما يترتب عليه من رسوم مفروضة.