The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 8

المادة 8

للجمعية العامة غير العادية في اي وقت كان ان تعين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق تنعقد هذه الجمعية وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتتخذ قرارها بالاكثرية المطلقة من اعضائها. اذا تبين للمراقبين المعينين وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, حصول تصرف شاذ او اخطاء ثابتة في ادارة الاموال, على المسؤولين ان يعوضوا تعويضا كاملا عن الاموال المختلسة والاضرار الحاصلة ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية. تكف يد المسؤولين المذكورين في حال وجود ملاحقة جزائية وذلك فور المباشرة بالتحقيق الجزائي.

المادة 8 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/8/