The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 112

المادة 112

اذا حصل الفرار المبين في المادة السابقة في زمن الحرب يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري:

أ - العسكري الذي يفر بمؤامرة امام العدو.

ب - رئيس المؤامرة اذا كان الفرار الى الخارج.

اما سائر المجرمين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة.

اما اذا كان الفرار الى داخل البلاد فيعاقب رئيس المؤامرة بالاشغال الشاقة المؤبدة وسائر المشتركين بالاشغال الشاقة الموقتة. اذا كان الفار ضابطا فانه يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل وان لم تشتمل العقوبة المقضى بها على التجريد العسكري.

يعد فارا امام العدو العسكري الذي اشتبك مع العدو, او الذي هو على وشك الاشتباك معه او الذي هو عرضة لهجماته.

المادة 112 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/112/