المادة 113
اذا صدر حكم غيابي على الفار الى العدو او على الفار امام العدو, او على الفار او المتخلف الذي التحق ببلاد اجنبية وبقي فيها ابان الحرب تقضي المحكمة بمصادرة جميع امواله الحاضرة او المستقبلة.
ترسل نسخة عن الحكم بالمصادرة في الحال الى وزارة العدل لتطلب الى المحكمة المدنية التي كان المحكوم عليه مقيما في نطاقها ان تعين حارسا لادارة امواله واستثمارها وفقا للنصوص المختصة بادارة اموال المفقود والمواد 34 وما يليها من الاصول الجزائية.