The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 114

المادة 114

لرئيس المحكمة المدنية ان يمنح في اثناء مدة الحراسة معونة لزوجة المحكوم عليه او زوجاته ولاولاده ولوالديه اذا كانوا معوزين.

اذا مرت ستة اشهر على تاريخ اعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع امواله وفقا للاصول المرسومة في بيع املاك الدولة.

تدفع من الثمن الرسوم والنفقات والديون الحقيقية المترتبة على المحكوم عليه ويودع الرصيد صندوق الخزينة اذا كان المحكوم عليه عزبا او ارمل او مطلقا ولا اصول له او فروع اما اذا كان له زوجة او اصول او فروع فيعطى ثلث الرصيد للدولة ويوزع الباقي على الزوجة او الزوجات والاصول والفروع بحسب وصية المحكوم عليه عند وجودها, او بحسب انصبتهم الارثية كما كانت عليه في نهاية مهلة السنة اللاحقة لاعلان انتهاء الحرب .

اذا حضر المحكوم غيابيا او قبض عليه بعد حصول البيع واعلنت المحكمة براءته فله ان يقاضي الدولة امام مجلس الشورى بالتعويض عن الاضرار المادية التي اصابته.

المادة 114 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/114/