المادة 114
لرئيس المحكمة المدنية ان يمنح في اثناء مدة الحراسة معونة لزوجة المحكوم عليه او زوجاته ولاولاده ولوالديه اذا كانوا معوزين.
اذا مرت ستة اشهر على تاريخ اعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع امواله وفقا للاصول المرسومة في بيع املاك الدولة.
تدفع من الثمن الرسوم والنفقات والديون الحقيقية المترتبة على المحكوم عليه ويودع الرصيد صندوق الخزينة اذا كان المحكوم عليه عزبا او ارمل او مطلقا ولا اصول له او فروع اما اذا كان له زوجة او اصول او فروع فيعطى ثلث الرصيد للدولة ويوزع الباقي على الزوجة او الزوجات والاصول والفروع بحسب وصية المحكوم عليه عند وجودها, او بحسب انصبتهم الارثية كما كانت عليه في نهاية مهلة السنة اللاحقة لاعلان انتهاء الحرب .
اذا حضر المحكوم غيابيا او قبض عليه بعد حصول البيع واعلنت المحكمة براءته فله ان يقاضي الدولة امام مجلس الشورى بالتعويض عن الاضرار المادية التي اصابته.