المادة 121
يعاقب بالاعدام كل قائد منطقة او قطاع عسكري ادين بالتسليم للعدو او باعطاء الامر بوقف القتال دون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه, او دون ان يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب .
اذا وقع الجرم في اثناء تعقب المتمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة تطبق احكام هذه المادة على قادة السفن والطائرات وسائر وسائل النقل العسكري الاخرى.